السيد محمد الصدر

207

منهج الصالحين

الأيمن واليسرى على الأيسر ، والتجافي في حال السجود بمعنى إنحاء كفيه عن وجهه أو إبعاد ذراعيه عن الأرض وهو التجنح أو إبعاد ذراعيه عن عضديه عندئذ أو عن جنبيه ، وكله محتمل ومستحب . ( مسألة 853 ) يتسحب أن يصلي على النبي ( ص ) وآله في السجدتين . وفي الاكتفاء بها عن الذكر في السجود وجه ، وإن كان الأحوط خلافه . ولو اكتفى بهما جهلًا أو سهواً أو نسياناً جاز . ( مسألة 854 ) يستحب أيضاً أن يبسط يديه على الأرض للنهوض من السجود ، وأن يطيل السجود ويكثر فيه من الذكر والتسبيح ، وزيادة تمكين الجبهة . ( مسألة 855 ) يستحب للمرأة وضع اليدين بعد الركبتين عند الهوي إلى السجود ، وعدم تجافيها بل تفرش ذراعيها وتلصق بطنها بالأرض ، وتضم أعضاءها ولا ترفع عجيزتها حال النهوض للقيام بل تنهض معتدلة . ( مسألة 856 ) يكره الاقعاء في الجلوس بين السجدتين ، بل بعدهما أيضاً ، وهو أن يعتمد بصدر قدميه على الأرض ، ويجلس على عقبيه . وبتعبير آخر : هو الجلوس على القدمين مرتفعين كحال السجود لا منخفضين كحال التشهد . ويكره أيضاً نفخ موضع السجود إذا لم يتولد منه حرفان عرفيان وإلا لم يجز . وأن لا يرفع بيديه عن الأرض بين السجدتين . وأن يقرأ القرآن في السجود . ( مسألة 857 ) الأحوط استحباباً الإتيان بجلسة الاستراحة ، وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعتين الأُولى والثالثة ، مما لا تشهد فيهما بل هي الأوفق بالسيرة لدى المتشرعة وبالأدب الشرعي . فروع في السجود القرآني يجب السجود عند قراءة آياته الأربع في السور الأربع وهي : فصلت حم